السيد محمد صادق الروحاني

518

منهاج الفقاهة

الكلام في أحكام القبض ، وهي التي تلحقه بعد تحققه مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ، فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا مستفيضا ، بل محققا ، { 1 } ويسمى ضمان المعاوضة { 2 } ويدل عليه قبل الاجماع النبوي المشهور : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وظاهره بناء على جعل من للتبعيض أنه بعد التلف يصير مالا للبائع ، لكن اطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته ،

--> ( 1 ) المستدرك - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار حديث 1 .